جمعيات التطوع
تعريف وشروط الانخراط في العمل التطوعي بالحماية المدنية
إن العمل الاجتماعي التطوعي هو مساهمة الأفراد في أعمال الرعاية والتنمية الاجتماعية سواء بالرأي أو بالعمل أو بالتمويل أو بغير ذلك من الأشكال. والتطوع هو الجهد الذي يقوم به الفرد باختياره لتقديم خدمة للمجتمع دون توقع لأجر مادي مقابل هذا الجهد.
هذا وقد حدد القانون التونسي مفهوم وقواعد التطوع بالحماية المدنية حسب ما جاء في الأمر عدد 2428 لسنة 1999 المؤرخ في أول نوفمبر 1999:
الفصل الأول: التطوع في خدمة الحماية المدنية هو القيام تلقائيا وبدون مقابل بعمل يهدف إلى المساهمة في الأعمال الوقائية وعمليات الإنقاذ أو النجدة أو التدخل ضد الأخطار. يباشر العمل التطوعي في إطار الجمعيات الخيرية والإسعافية والاجتماعية.
الفصل 2: يتولى الديوان الوطني للحماية المدنية الإشراف على العمل التطوعي.
الفصل 3: يجب على المتطوع أن يكون عمره 20 سنة على الأقل، متمتعا بحقوقه المدنية، وبحسن السيرة والأخلاق، وتتوفر فيه شروط اللياقة البدنية والذهنية.
الفصل 4 (ملف الترشح): تقديم مطلب ترشح، بطاقة إرشادات، بطاقة عدد 3، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، نسخة من الشهائد العلمية، وشهادة طبية.
الفصل 5 إلى 14: تنظم هذه الفصول إجراءات الفرز، التصنيف (إطارات وأعوان)، الاختبارات النفسانية والفنية، مراحل التكوين، واجبات المتطوع (السر المهني، تنفيذ التعليمات)، وقواعد التأمين والحوادث.
مقتطفات من صور





مقتطفات صور













مطبوعات على الخط
- الوثائق المطلوبة لتكوين ملف قصد طلب شهادة وقاية شخص طبيعي
- الوثائق المطلوبة لتكوين ملف قصد طلب شهادة وقاية شخص معنوي
- الوثائق المطلوبة لتكوين ملف قصد دراسة مشاريع
- الوثائق المطلوبة لتكوين ملف قصد طلب شهادة نجدة وإنقاذ
- الوثائق المطلوبة لتكوين ملف قصد طلب شهادة الإسعافات للعموم
- الوثائق المطلوبة لتكوين ملف قصد طلب شهادة التدخلات الأولية للمؤسسات
التسجيل
قم بتسجيل الإيميل الخاص بك وستصلك كل الأخبار الجديدة والطارئة حالا